الشيخ الأنصاري

100

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

إذا افترقا وجب البيع خرج المشتري وبقي البائع . بل ( 1 ) لعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بالنسبة إلى ما ليس فيه خيار المجلس